منتدى اسلامى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى اسلامى
منتدى اسلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
br>
حكم طلاق الغضبان موقع طريق الاسلام Moz-screenshotحكم طلاق الغضبان موقع طريق الاسلام Moz-screenshot-1حكم طلاق الغضبان موقع طريق الاسلام Moz-screenshot-2


حكم طلاق الغضبان موقع طريق الاسلام

اذهب الى الأسفل

حكم طلاق الغضبان موقع طريق الاسلام Empty حكم طلاق الغضبان موقع طريق الاسلام

مُساهمة  salahsaady الإثنين يناير 17, 2022 7:04 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (كما في "مجموع مقالاته وفتاواه" 21/372) عن مثل سؤالك فأجاب بقوله: للعلماء في الطلاق حال الغضب قولان: أحدهما: عدم الوقوع إذا كان الغضب شديداً وأسبابه واضحة. والثاني: وقوع الطلاق إذا لم يكن الغضب قد أزال شعوره وألحقه بغير العقلاء، أما مجرد الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق عند الجميع. وبذلك يُعلم أن الغضبان له ثلاث حالات: إحداها: يقع فيها الطلاق إجماعاً؛ وهي ما إذا كان الغضب عادياً لا يوصف بالشدة. الثانية: لا يقع فيها الطلاق إجماعا؛ وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين. والثالثة: ما بين ذلك وهي محل الخلاف، والأرجح فيها عدم الوقوع؛ لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق؛ لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها ويدفع عنها نار الغضب؛ فهو بمثابة المكره. وقد ذكر هذه الأحوال الثلاث جمع من أهل العلم: منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، واختارا عدم الوقوع في الحالة الوسطى وألحقا صاحبها بالمكره وبمن زال عقله [1]، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

salahsaady
Admin

المساهمات : 450
تاريخ التسجيل : 17/04/2012

https://islamey.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى